السيد محمد باقر الصدر

444

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

مسألة ( 30 ) : إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثاً أو لغرضٍ فسقى به آخر زرعه ففي وجوب العشر إشكال وإن كان أحوط وجوباً « 1 » ، وكذا الإشكال والاحتياط إذا أخرجه هو عبثاً ، أو لغرضٍ ثمّ بدا له فسقى به زرعه ، أو أخرجه لزرعٍ فبدا له فسقى به زرعاً آخر ، أو زاد فسقى به غيره . مسألة ( 31 ) : ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة وهو الحصّة من نفس الزرع لا يجب إخراج زكاته « 2 » . مسألة ( 32 ) : المشهور استثناء المُؤَن التي يحتاج إليها الزرع والثمر من اجرة الفلَّاح والحارث والساقي ، والعوامل التي يستأجرها للزرع ، واجرة الأرض ولو غصباً ، ونحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع أو الثمر ، ومنها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمّى بالخراج ، ولكنّ الأحوط في الجميع عدم الاستثناء « 3 » . مسألة ( 33 ) : يُضَمّ النخل بعضٌ إلى بعضٍ وإن كان في أمكنةٍ متباعدةٍ وتفاوتت في الإدراك بعد أن كانت الثمرتان لعامٍ واحدٍ ، وإن كان بينهما شهر أو أكثر ، وكذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في المجموع ، فإذا بلغ

--> ( 1 ) بل لعلّه الأظهر ، وكذلك فيما بعده ( 2 ) عدم وجوب الزكاة فيه بمعنى يشتمل على الترخيص في دفعه ولو مع القدرة على التخلص من ذلك ، واعتبار بلوغ الباقي النصاب يختصّ على الأحوط بخصوص ما يؤخذ بعنوان الخراج على الأرض الخراجية ، وأمّا عدم وجوب الزكاة فيما يأخذه السلطان بمعنى عدم ضمان ما يشتمل عليه من زكاةٍ لو أخذه قهراً فلا إشكال فيه مطلقاً ( 3 ) غير أنّ المُؤَن التي يتطلّبها الزرع أو الثمر بعد تعلّق الزكاة يمكن احتسابها على الزكاة بالنسبة مع الاستئذان من الحاكم الشرعي عند الصرف